الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٩ولد المملوكة من زوج حر
السؤال :
رجل تزوج مملوكة لرجل والرجل حر عربي والمملوكة أتت بولد ذكر وأراد والد الولد أن يأخذه وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتي وهو حر وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة له ذلك أم لا والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم .
الجواب :
ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حراً فإن أعتقه سيده كان أبوه الحر أولى به وليس لمعتقه قبض فيه والله أعلم .
ضرب العبد المبرح ووسمه سبب للعتق
السؤال :
المملوك إذا ضربه سيده حتى خرج الدم منه أو أمر أحدا يوسمه بالنار ينعتق المملوك بهذا أم لا .
الجواب :
إذا ضربه ضربا مؤدبا غير ممثل ولم يبلغ به الحد فلا ينعتق وإن بلغ به الحد فقال بعضهم لا أراه يعتق ويروى عن عبد الله بن عمر أنه ضرب غلاما فبلغ به حدا ثم دعا به فقال أوجعتك فقال نعم قال والله فاذهب
٢٬٥٢٧ / ٣٬٦٤٩