الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠فأنت حر فقال جلساؤه لقد أتيت إليه معروفا فقال ليتني انقلب لا لى ولا على ثم قال إن النبي " قال من بلغ بعبده حدا فكفارته عتقه .
وأما الوسم بالنار فإن كان لقصد فقد قالوا أنه ينعتق وان كان لأجل الدواء من علة فإن فعله باذن المملوك وكان بالغا عاقلا فقال بعضهم أرجو أن في بعض القول أنه يعتق وفي بعض القول أنه لا يعتق وان وسمه بغير إذنه فأرجو أنه قيل أنه يعتق على كل حال والله أعلم .
بيع المعتَق واعتاق بدلٍ عنه
السؤال :
رجل أعتق غلاما صبيا أو بالغا وبعد ذلك كره منه اباقا أو سرقة أو شيئاً من الأعمال الردية، أله بيعه ويأخذ بثمنه عبدا آخر ويعتقه، ولو فضل من ثمنه شيء فيم يجعله إذا جاز له ذلك ؟
الجواب :
هذا لا يجوز اجمالاً لأنه حر، ولا يجوز بيع الأحرار وإن سرقوا وهربوا، وللسارق عقوبة مخصوصة، وإن كان هذا الغلام مدبرا وهو الذي أوصى بعتقه بعد موته فهذا له حكم آخر، لأنه مملوك ما دام سيده حيا والأكثر على منع بيعه أيضا . والله أعلم .