جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

هذا كلامه وهو يقتضي أن الجهر بها واجب غير أن الفذ له خفض الصوت بها ويجب على المرأة ذلك وعلى قاعدة المشارقة أن الجهر بها جائز واستحبه بعضهم وهذا كله في صلاة الفذ وأما الإمام فلا بد له من الجهر بها حتى يسمع من وراءه لأنه إنما جعل إماماً ليؤتم به . والله

أعلم .

الصلاة مدافعا للبول أو الغائط

السؤال :

من صلى وهو حاقن لأحد الأخبثين غير شاغل له هل تبطل صلاته أو

لا ؟

الجواب :

في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي " أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين .

ثم اختلف العلماء في توجيه هذا النهي فظاهر كلام بعضهم أنه للتحريم فيقتضي ذلك فساد الصلاة، وقيل يكون مرة للتحريم فيفسد الصلاة وذلك إذا شغل المصلي عن صلاته حتى لا يفقه ما يقول، وتارة يكون للكراهية وهو الذي لا يصل إلى الحالة المذكورة، وقيل لا بأس ما لم يضع رجلا ويرفع أخرى، وقيل البول في ذلك أهون من الغائط لأن

٢٥٣ / ٣٬٦٤٩