جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣

ما يلزم التائب عن ترك الفرائض

السؤال :

التائب من ذنبه مع ما ضيع من صوم وصلاة ولم يُحِطْ بعدد الصلوات والرماضين، وأَكْلِ أموال الناس، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، ولا يحفظ أهلُه ما عليه في ذلك، بين لنا ذلك .

الجواب :

أما ما ضيعه من صلاة وصوم فيجب عليه أن يقضيه، وإن لم يعلم عدد ذلك تحرَّى قدر ما ضيع وقضى، وكذلك يتحرى الكفارات فيكفر عن كل صلاة ضيعها كفارة، وعن كل يوم من رمضان كفارة .

ورخص للتائب من ذنبه الراجع إلى ربه أن يكفر عن الجميع كفارة واحدة وهي المسماة بكفارة العشور واحسب أن هذه الرخصة توجد عن أبي ابراهيم ولا تبذل إلا للتائب .

وأما ما أكل من أموال الناس أو ضيعه فيجب عليه الخلاص منه إلى أهله وما لم يعلم أهله اعتقد أداءه عند وجود أهله وأوصى به وأشهد الثقات على ذلك وأن تعذر علم أهله أو استحال وجودهم فهو مال مجهول ربه وله أن يتخلص منه إلى الفقراء والله أعلم .

٢٬٥٦١ / ٣٬٦٤٩