جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٧

حق الوالدين

السؤال :

قولهم إن للوالدين منع الولد عن النافلة وعن الجهاد غير اللازم وإن دخل فيه وأما الحج النافلة فيصح لهما منعه قبل الدخول فيه والإحرام به لا بعد ذلك . ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك لأن حق الوالدين واجب إجماعاً بنص الكتاب العزيز قال

تعالى : ﴿ وصاحبْهما في الدنيا معروفا ﴾(1) وليس من المعروف مخالفتهما وقال : ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾(2) وقال : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ﴾(3) فليست نافلة أعظم من بر الوالدين فلذا كان لهما منعه عن النافلة فدع سائر المباحات والجهاد غير اللازم من جملة النوافل فلهما منعه منه وإن دخل فيه لأن الدخول فيه لا يوجب تتميمه وأما الحج النافلة فإنه يصير بالدخول فيه واجبا فلذا صح منعهما قبل الإحرام به لا بعده .

وليس لهما أن يمنعاه عن شيء من الواجب وليس له أن يطيعهما في ذلك بيانه أن في ترك الواجب هلاك نفسه ولا طاعة لمخلوق في معصية

(1) سورة لقمان، الآية 15

(2) سورة الاسراء، الآية 24

(3) سورة العنكبوت، الآية 8

٢٬٥٦٥ / ٣٬٦٤٩