الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣١بالتمرا ويوضع بالأبدان
إن كان فيها وجع فمنعا
وفي بيان الشرع هذا شرعا
والقلب منه يا خليلي في عجب
من أين هذا الحجر فيه قد وجب
هل الغسل بماء وتمر أم كيف معناه ؟ ومن غسل ثوبه أو يديه بدقيق حنطة جائز أم فيه كراهية ؟ صرح .
الجواب :
معناه أن من وجعته يداه أو شيء من بدنه وكان دواء ذلك أن يغسله بالماء والتمران ذلك لا يجوز، لأن للطعام حرمة، وكذا القول في دقيق البروما أشبهه لأن الجميع طعام .
وقد تعجب الصائغ من هذا المنع حيث إنه لم يثبت فيه دليل، وإن الاحترام لا يمنع من ذلك فيما يظهر .
وأقول قد خلق الله ما في الأرض جميعا لعباده فلا يحرم عليهم منها إلا ما حرمه عليهم، ولا دليل في تحريم مثل ذلك فالحق جوازه . والله أعلم .
٢٬٦٣٩ / ٣٬٦٤٩