الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢الصدقة بأصل المال كله أو معظمه
السؤال :
الصدقة من أصل المال إذا لم تكف الغلة ؟
الجواب :
تصدق أبو بكر بماله كله، وعمر بنصفه، وعثمان بصرة فيها جملة دنانير، وأبو طلحة بحديقة له تسمى بيرحاء، وأبو الدحداح بحديقة فيها ست مائة نخلة، وكعب بن مالك بعشر ماله ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾(1) . والله أعلم .
مخاطبة الكبير قدراً بلفظة ( الوالد )
السؤال :
فيمن يجب أن يكاتبه غيره بلفظة الوالد ويرى نفسه وتمتلئ سرورا حتى يخاطب بذلك وإن كان المخاطب له سنه كسنه، وإن كتبه غيره من هو في سنه بالأخ أو الولد يسوؤه، فهل يعد ذلك من الكبر الكامن في النفس حيث يحب التعظيم وإن في غير محله ؟
الجواب :
الأمور بمقاصدها، فإن كان حامله على ذلك الكبر فهو كبر محرم
(1) سورة البقرة، الآية 197
٢٬٦٤٠ / ٣٬٦٤٩