جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٨

الكلام البليغ وإن كانت بلاغته " تفحم البلغاء لكن ربما وقع الاشتباه في بعض الألفاظ، فالطريق في قبول الأحاديث أخذها من الثقات لا قوة الألفاظ فقط .

وأما الدخان فحرام من جهتين : إحداهما أنه مسكر وقد ثبت في الحديث أن كل مسكر حرام، وثانيتهما أنه مضر ولا يجوز الضرر بالنفس والمضرة حرام، وقد ذكروا فيه خصالا من الضرر تزيد على مائة خصلة ولو لا الاشتغال لذكرت لك جملة منها .

وأيضا فالدخان شراب أهل النار والعياذ بالله فمن شربه في الدنيا فقد تشبه بأهل النار ومن كان كذلك فالنار أولى به .

وأيضا فهو خبيث وحرم الله الخبائث جملة . والله أعلم .

حكم الأخذ من اللحية

السؤال :

من رأينا منه موجب الولاية إلا أنه يغلف لحيته هل لنا أن نتولاه إذا تشبث بما لعله مكذوب على النبي " من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته وأن ابن عمر كان يأخذ ما طال منها وأن أبا عبيدة مسلم أبي كريمة يرخص في الأخذ منها ؟ وهل يصح أن ينزل إلى ولاية الرأي أو يوقف عند وقوف رأى على مذهب أصحابنا المشارقة عفا الله عنهم إذا تقدمت منا له ولاية

٢٬٦٤٦ / ٣٬٦٤٩