الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٨عليهما مثلهما من المعادن وإن كان في المسألة اختلاف بين لى الأعدل من الأقوال مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
ورد النهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة عن الشارع من طرق : مختلفة فمنها عن أم سلمة أن النبى " قال إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم قال ابن حجر : زاد الطبراني إلا أن يتوب ومنها عن أنيس نهي عن الأكل والشرب فى آناء الذهب والفضة ومنها عن أم سلمة أيضا قالت : قال رسول الله " من يشرب في آناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، ومنها عن أم سلمة أيضا أن النبي " قال الذي يشرب في آناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
ولم يذكر في واحد منها علة تحريم الأكل والشرب فيهما فعلة التحريم مستنبطة قال ابن حجر هي العين والخيلاء أراد بذلك أن العلة مركبة من جزأين أحدهما عين الفضة والذهب والثاني الخيلاء فإناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزأي العلة وهي العين وكذلك الخيلاء ربما تختفي في الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الإناء قيمة عالية بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء والحكمة في تحريم التأني بهما هى خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأني الأغنياء بالذهب