جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٨

والتهاون في الصلاة إن كان على الاستخفاف بها أو أدى إلى تضييعها هو من كبائر الذنوب، وإن لم يؤد إلى ذلك ولم يكن استخفافاً بالشرع وإنما كان مؤخراً من أول الوقت إلى آخره فلا يكون هالكاً

بذلك . وأما شرب الغليون فليس مما يبيحه المسلمون بل هو عندهم حرام كسائر المسكرات ويستتاب شاربه ويعاقب على مكابرته ويُبرأ منه بإصراره على مخافة المسلمين .

وأما لبس الذهب فهو حرام بلا خلاف نعلمه وأحسب أنه من كبائر الذنوب . والله أعلم .

تخريب أدوات المعاصي وبيوتها

السؤال :

تخريب بيوت المعاصي وكسر أوانيها كأواني الخمر ونحوها هل يجوز ذلك أو لا وإن جاز فهل يلزم المخرب لهذه ضمان يؤديه إلى نافيها وشاربها ؟

الجواب :

أما كسر آلات المعاصي فجائز ولا ضمان على كاسرها .

وأما بيوت المعاصي فإن كان أهلها لا يقدر على ردعهم بالقيد جاز تخريبها إن كان في تخريبها قطع مادة الفساد، وإن قدر عليهم بدون ذلك فلا تخرب، وإن كانت البيوت بنيت من أصلها للمعاصي كبيت تبنيه

٢٬٧٣٦ / ٣٬٦٤٩