جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

الجواب :

الله أعلم بذلك، وأنا لا أعرف لهم قولاً في ذلك، والذي تقتضيه قاعدتهم ثبوتُ الولايةِ للمحق منهما والبراءةِ من المبطِل، فإن اختفى الباطل على هذا المتولي فمقتضى قاعدتهم إبقاؤهما على الولاية السابقة حتى تتضح له الهدى من الضَّلال والرشد من الغَيّ، لأنهم لا يبرؤون إلاّ على بينة كالشمس . وهو قول أبي عبيدة وبشير رحمهما الله . ولا يلزمهما بذلك ولايةُ الفاسق، لأنهم إنما تولَّوه على ما كان، لا على ما حدث، فهم مُستَصحِبُون لتلك الولاية حيث إنها تثبت عندهم بيقين، ولا يُزيل اليَقينَ إلا يقينٌ مثلُه . والله أعلم .

البراءة على اشتراط بطلان رأيه

السؤال :

قول الكدمي رحمه الله في الوليين إذا اختلفا في الدين وكان المبطل العالم والمحق الضعيف : " أنه لم يجز للذي يتولاهما أن يثبت على الولاية بالدين إلا بوقوف الرأي، فإن تولاه على ذلك هلك إن لم يعتقد فيه بعينه براءة الشريطة " ما وجهه ؟ وكيف لا يُجزئه اعتقاد الشريطة في الجملة ؟

٢٬٧٦٧ / ٣٬٦٤٩