جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٧

وأما قولهم أن من لازم العلة الاطراد فمعناه أنه إذا ثبت بالدليل أن العلة متعدية كان من لازم العلة اطرادها وإنما لم يوجبوا عتق جميع سودانه بقوله اعتقت غانما لسواده فلأن الوصف لا يصلح علة لذلك الحاكم وبيان ذلك أن من شرط اطراد العلة أن تكون متعدية لا قاصرة ولا يخفى أن سواد غانم مقصور عليه بمعنى أنه لا يوجد في غيره فذلك الوصف الموجود في غير غانم مثيل لوصف غانم لا عينه فمن ثم قصر الاعتاق على غانم اتفاقا .

ولا يشكل عليك هذا بأن السكر القائم بالخمر مثلا هو غير السكر الناشئ عن النبيذ مثلا لأنا نقول أن صفة السكر واحدة وأن الاختلاف في المؤثر وهو الخمر والنبيذ لا في السكر .

حاصل المقام أن سواد غانم وصف مقصور عليه موجود في ذاته فلا يمكن أن يوجد في غيره وإن السكر هو تغيير العقل فتارة يوجد بالخمر وأخرى بنظيرها فافهم ذلك والله أعلم .

صحة اسلام من تلفظ باسم ( محمد ) حسب لهجته في الشهادتين

السؤال :

قوله في مشارق الأنوار حيث حكى الأقوال الثلاثة في الاجتراء بالتلفظ باسم محمد في الشهادتين إذا تلفظ الناطق بها بفتح الميم أو باعجام الحاء وذكر

٢٬٨٣٤ / ٣٬٦٤٩