الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥من قال اللهم صلّي على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء هل هذا جائز أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك ولا يصح، لأنه يوهم أن لصلوات الله غاية وأن رحمة الله تنفد وهو خلاف قوله تعالى { ما عندكم ينفد وما عند الله
باق }(1) وفضل الله عظيم ورحمته واسعة، وأخشى على هذا القائل أمراً عظيماً والله أعلم .
حكم التحول إلى مذهب المشبّهة
السؤال :
من صبأ منا ـ والعياذ بالله من ذلك ـ إلى المشبّهة، هل لنا قتله مع القدرة عليه بناء على هذا القول بتشريك المشبهة ولا ينفعهم تسترهم بالتأويل إذا صح منهم تشبيه المولى جل وعلا، وأخذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام " من بدل دينه فاقتلوه " أم ليس لنا ذلك ؟ وذلك خاص بالمشركين من أهل الكتاب إن ارتد المسلم إلى دينهم بعد اسلامه ولا شك أن الذين ذكرتهم لك مشبهة .
الجواب :
(1) سورة النحل، الآية 96
٢٬٨٦٢ / ٣٬٦٤٩