جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

السطح وهو متوقف على السلم، هل يجب عنده نصب السلم ؟ وما يقول في الصعود ؟

الجواب :

أما الوضوء فهو واجب اتفاقا بدليل غير القاعدة التي اختلفوا فيها، وذلك الدليل هو قوله تعالى : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾(1)

الآية . فالوضوء فرض إجماعاً، وهو شرط لصحة الصلاة عند إمكانه شرعاً إجماعاً .

وأما سائر أمثلة السؤال فهي محل النزاع، هل تجب بوجوب المشروط أو لا ؟

واعلم أن ثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك الشرط حتى ضاع المشروط، فمن قال : إن الشرط لا يتم بدونه لزم على قوله أن يكون المُضَيِّع للشرط معذباً على تضييع واجبين هما الشرط والمشروط، ومن أنكر وجوبه يلزمه على قوله أن يكون معذباً على تضييع واجب واحد هو المشروط . والله أعلم .

(1) سورة المائدة، الآية 6

٣٬٠٤٤ / ٣٬٦٤٩