جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣

وأما ثانيا فإن عرف الشرع طارئ بعد الوحى والمشركون من العرب لا يسلمون أصل الشرع فكيف يخاطبون باصطلاحاته الطارئة .

وأما الجواب عن قولهم في الاسثتناء المفرغ أن ذلك ثبت فيه بالعرف العام فإن كانوا أرادوا بالعرف العام عرف العرب الأوائل منهم والأواخر فذلك حجة لنا وتسليم منهم لفرضنا وإن كانوا أرادوا به عرفا طارئا بعد استقرار وضع اللغة مخالفا لما وضعت له في الأصل فلا نسلم لهم ذلك لأن تجدد الأوضاع محتاج إلى نقل ولا نقل ها هنا فزعم تجدده بغير دليل تحكم لأن الاصل عدمه فهذا العرف العام دليل على ما قلناه في حكم المستثنى والله أعلم .

تسمية الفائت بالنوم أو النسيان قضاء

السؤال :

هل يسمى ما فات بنوم أو نسيان من العبادات بالقضاء أم لا فإن كان نعم فأي معنى لذكر الوقت في قوله عليه السلام " من نام عن صلاة أو نسيها " إلى أن قال " فذلك وقتها " وما ضرب له وقت فهو أداء القضاء في ما عدا هذين فإن كان نعم فما معنى من استشهد بالحديث إن القضاء بأمر ثان ؟ فضلا منك بالبيان .

٣٬٠٧٠ / ٣٬٦٤٩