جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢

وهذا مع قطع النظر عن حكم الشرع وذلك أن الشرع رتب على الاسكار حكم الحد ولو لم يكن لما ثبت الحد بنفس العلة فهذا معنى قوله والله أعلم .

اشتراط اتحاد العلة لصحة القياس

السؤال :

بطلان القياس قال البدر أيضاً : إن لم تتحد العلة أن العلة المعتبرة المذكورة ثانيا في اثبات حكم الأصل غير ثابتة في الفرع والمذكورة أولا وإن ثبتت في الفرع فغير معتبرة فلا مساواة في العلة المعتبرة فلا تعديه، مثاله الجذام يرد به النكاح كالرتق والقرن ينفسخ بأحدهما البيع فإذا قال الخصم لا فيقول لا المستدل هما كالجب يفوت به الاستمتاع اهـ قال السائل فالجذام ليس يفوت الاستمتاع في النكاح لأجل الضرر فما المانع من جعل الجب أصلا للجذام إذا كانت متحدة بينهما وهو عدم الاستمتاع أم بطل القياس لعلة عدم اتحاد الحكم لأن هنا للنكاح وهنا للبيع فتكون علة الجذام معتبرة بنفسها أم لا ؟

الجواب :

الجذام لا يمنع الاستمتاع لامكان الايلاج، بخلاف الرتق والقرن فإنه لا يمكن معهما الايلاج، وكذلك الجب وهو قطع الذكر فليست العلة في الجذام والرتق والقرن متحدة وإن اتحدت في القرن والرتق والجب .

٣٬٠٧٩ / ٣٬٦٤٩