الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩النار وولاية من حرم الله كاليهود والنصارى والمخالفين لأهل الحق من فرق الإسلام وولاية من شهر بالأحداث في الإسلام. ويكون في العلميات والتركيات كالوقوف بعرفة للحج في غير تاسع إن صح ذلك من أحد، وكزيادة صلاة فوق الخمس يعتقدها فرضا مثلها وكأكل الميتة في غير الضرورة والدم ولحم الخنزير ومثل هذا كثير يعرف بالوقوف على النصوص.
وأما مسائل الرأي فهي التي ليس فيها قاطع نصي من كتاب ولا سنة ولا إجماع واحترزنا بالقاطع عن النصوص المحتملة للتأويل وأخبار الآحاد فإن الخلاف بين العلماء وقع في مواطن جاءت فيها نصوص إما عامة فيأخذ البعض بعمومها والبعض يخصص بدليل آخر، وإما أن يكون النقل غير متفق عليه فيصح بعض دون بعض، أو يعارضه بدليل أقوى منه .
وللخلاف أسباب كثيره ولعدم القاطع بواحد من الوجوه كان الخلاف رحمة بمعنى أنه سعة للأمة والقاطع يضيق على الناس خلافه فكان الخلاف فيه نقمة والعياذ بالله والعلم عند الله .