جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٧

الشراء بالخيار وعلاقته بالربا، 4/347

الصلح بين المتبايعين بيوعا فاسدة، 4/595

العبرة برؤية المبيع لا بتسميته بغير اسمه، 4/315

العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة، 4/291

الفسخ بالعيب القديم، وحكم ما استغله قبله، 4/338

بيع

القول لمن في الاختلاف في الثمن، 4/229

الماء تابع للنخل المبيع، 4/321

المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة، 4/280

المراد بالعهدة في خيار العيب، 4/286

المقاصة اسقاط لا بيع، 4/284

المقايضة في مال المسجد، 4/293

المنع من التصرف فيما جهل الوارث سبب ملكه، 4/252

النهي عن بيع الحاضر للبادي، 4/303

النهي عن بيع الماء، وثبوت الملك فيه، 4/274

النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق، 4/289

النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الأعسار، 4/290

انتقاض خيار البائع بالبيع للغير، 4/249

انهدام البيت لا يسقط الخيار، 4/225

بطلان الشرطين في البيع، 4/267

بطلان بيع المعاومة ( بيع الثمار أعواماً )، 4/268

بطلان عادة الزيادة في قدر المبيع، 4/265

بقاء حق الفسخ للجهالة إلا بالتصرف بالمبيع، 4/307

بيع أثر ماء لإصلاح فلج، 4/640

بيع أصول مال اليتيم، 3/435

بيع الآبق المقدور عليه، 4/345

بيع

بيع الأب مال ابنه الصغير للانفاق، 3/54

٣٬٢٦٦ / ٣٬٦٤٩