جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

بيع الأرض الموات المأخوذة للإحياء قبل إحيائها، 4/520

بيع الأرض الموات قبل إحيائها، 4/521

بيع الأصول لعدم كفاية الغلة لنفقة اليتيم، 3/421

بيع الأعمى وشراؤه وتصرفاته، 4/233

بيع الأفلاج بعد خدمتها على سبيل التملك، 4/237

بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة، 4/323

بيع الاستجرار، 4/314

بيع الافلاج المجهولة بعد خدمتها، 4/669

بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث معه، 4/250

بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه، 4/311

بيع الجنس بخلافه جائز متقاضلا، 4/392

بيع الحيوان بالأجل، 4/333

بيع الخيار إذا نقض، 4/294

بيع الخيار المتخذ حيلة، 4/299

بيع الخيار المختلط بغيره، 4/277

بيع الخيار المشترط فيه شرط، 4/285

بيع الخيار بصفقة واحدة لا يتجزأ، 4/254

بيع الخيار بقصد الحصول على الغلة، 4/302

بيع الخيار بقصد الغلة، 4/260

بيع

بيع الخيار بلا عقد بالمسالمة ( المعاطاة )، 4/239

بيع الخيار ثم بيعه ثانية أو بيع أصله، 4/326

بيع الخيار قبل القبض، 4/318

بيع الخيار مع الجهالة للمدة، 4/306

بيع الخيار والتصرف فيه لآخر، 4/264

بيع الخيار، والغبن الفاحش، 4/313

بيع الشركاء مالهم بالخيار ونقض بعضهم، 4/262

بيع العبيد ما تعورف بيعهم له، 5/399

بيع العرايا مستثنى من حكم الربا، 4/273

٣٬٢٦٧ / ٣٬٦٤٩