جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

بيع القاضي مال اليتيم المستغرق بالدين يسري على الأيتام، 5/63

بيع الماء بالخيار، 4/246

بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع، 4/347

بيع المال الغائب المجهول، 4/241

بيع المدبّر، 5/386

بيع المعتَق واعتاق بدلٍ عنه، 5/384

بيع المملوك وهو أخ من الرضاع، 4/245

بيع الموات قبل إحيائه، 4/522

بيع النخيل مع شربه المجهول، 4/320

بيع الوصي ـ بواسطة التجار ـ بضاعة الوصية، 4/77

بيع الوصي عروض الوصية بالمزاد، 4/76

بيع

بيع الوكيل لنفسه، 4/556

بيع ايصالات الرسوم بأكثر منها، 4/311

بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة، 4/611

بيع بيوت المسلمين للنصارى إن أدى لقوتهم، 4/303

بيع دابة واقعها صاحبها، 4/328

بيع سلعة غيره نسيئة ودفعه الثمن حالاًّ، 4/327

بيع غلة المساجد بالمزاد، 4/329

بيع ما سبق احياؤه، 4/519

بيع ما له غلة نشأت قبل البيع، 4/226

بيع ما ليس عند الانسان، 4/239

بيع ما ليس عنده فاسد، 4/316

بيع مال الغير، 4/322

بيع مال الميت لدين غيّاب، 4/232

بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه، 3/485

بيع مال اليتيم بالمزاد، 4/304

بيع مال فيه فطرة للمسجد، 4/226

بيع نخل بالخيار واقرار المشترى به لغيره، 4/255

٣٬٢٦٨ / ٣٬٦٤٩