جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧١

حكم بيع الأعمى، 4/305

حكم بيع الجنس بجنسه، 4/391

حكم بيع الخيار، 4/331

حكم بيع المغصوب، 5/240

حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء، 3/553

حمل الوكالة بالبيع على الحالّ، 4/225

خلط غلة بيع الخيار بأصل ماله، 4/342

دليل جواز بيع الخيار، 4/282

ذكر الخيار في البيع دون تحديد صاحبه، 4/273

ربيع المكيل أو الموزون كل مقدار بكذا، 4/288

سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف، 4/248

سقوط خيار الرؤية بحضور المبيع، 4/238

شراء المال بالإقالة، 4/335

شراء حق الشرب، وأثر الاخلال بمدته، 4/236

شراء شريك الصبي ماله من والده، 3/410

شراء ما يجهل بعض محتواه، 4/332

ضمان المشترى ما أخذه، 4/344

بيع

طلب البائع الفسخ لجهالته بالمبيع، 4/340

عدم شراء ما علم أنه من المال العام، 4/224

عدم شمول النخل المبيع لماء مشترى، 4/334

عدم غرم ما تنجس عند البيع بدون قصد، 4/344

عشور السلعة المبيعة، 4/223

غلة المبيع للمشتري إلى حصول الإقالة، 4/307

غلة النخل المبيع للبائع، 4/276

فساد بيع الفضولي، وفسخه، 4/334

فك جزء من المبيع بالخيار، 4/325

كيفية التخلص من غلة بيع الخيار، 4/343

كيفية التوبة من بيع الخيار بالنسبة للغلة، 4/324

٣٬٢٧٠ / ٣٬٦٤٩