جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٢

لا زكاة على الوكيل بالبيع، 2/81

لا عبرة بادعاء الوقف فيما باعه ثقة، 4/253

لا يجب رد غلة بيع الخيار، 4/321

لا يحق الفسخ في عيب منظور، 4/331

لا يحق الفسخ لتغير السعر بعد العقد، 4/336

لزوم الكفارة ببيع ما حرّم وأكل ثمنه، 2/224

ما يترتب على بيع المجهول، 4/317

ما يدخل في المبيع تبعا، 4/296

مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غيّر، 4/335

بيع

متى يورث الخيار في المبيع، 4/268

مشكلات بيع الخيار، 4/340

معنى الافتراق في حديث ‘‘ البيعان بالخيار ‘‘، 6/456

معنى النهي عن بيع الماء، 4/284

مقايضة تمرين في معانين، 4/312

من استحقاق الغلة في حال البيع بالخيار ؟، 4/257

منع المال المشترك من المزايدة، 4/240

منع بيع المسروق وعدم الاحتجاج بقول الدلال، 4/263

منع نقل السلع عند حاجة البلد، 4/230

منع وكيل المسجد واليتيم من المزايدة في أموالهما، 4/262

ندم البائع لقلة الثمن المتفق عليه، 4/301

نقض البيع الواقع بخلاف الشرع، 4/310

نقض بيع الخيار على أول واضع يده عليه، 4/292

نقض بيع الموات قبل التحجير أو السقي، 4/235

هل خلط نوعين من التمر غش، 4/328

ورود البيع بالقطع على البيع بالخيار، 4/341

بيعة

البيعة على الشراء إلى مدة، 1/549

٣٬٢٧١ / ٣٬٦٤٩