جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

ما يخرج من قبل المرأة، وحكم المستمرة الدم، 1/49

مخالفة المرأة لزوجها المترخص بالسفر مع توطنه، 1/492

مناصرة المرأة الضعيفة ولو على وليها، 5/524

وطى المرأة المطلقة، 1/226

مرافق مشتركة

بيع بعض المرافق لدفع مغارم عامة، 4/611

الاسهام في المرافق المشتركة مع تسليم المال، 4/609

رعاية المرافق المشتركة كالأفلاج، 4/612

أنواع الطريق ومقاديرها، 4/662

إصلاح الفلج من البادة، 4/655

احاطة أرض بجدار وفيها فلج لا يتضرر، 4/659

احداث بكار على الفلج، 4/667

استئجار حارس للفلج، 4/693

استبقاء الحقوق على حالها في المزارع، 4/674

استحقاق الصدقة المرسلة لبيت فيه شركان، 4/643

استخدام ماء الفلج لسقي الغراس وللبناء، 4/666

مرافق مشتركة

استمرار المنزف القديم للفلج ولو أضر بفلج آخر، 4/652

اصلاح أرض بما لم يقصد به ضرر جاره، 4/660

اصلاح الفلج برأي الجباة، 4/686

اصلاح المياه يجمع أموال من أهلها ولو جبراً، 4/633

الاتفاق على غرس بعض أراضي الفلج، 4/676

الاستحقاق في الفلج بما لا يضر، وعدم الزيادة عليه، 4/646

الانتفاع من الفلج الخارج عن البلد، 4/635

البناء فوق ملك الجار بإذنه، 4/665

الترخيص في الغماء منوط بالإذن، 4/693

التصرف في الفلج المشترك، 4/676

التصرف في الفلج بما يؤدي لانطماسه، 4/654

٣٬٤٤٨ / ٣٬٦٤٩