جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠

التصرف في حال التعدي على الفلج، 4/668

التصرف لإصلاح الفلج ومخالفة البعض، 4/637

التعارف على الانتفاع بالفلج، 4/656

التعارف على تدوير الفلج للعمائر الجديدة، 4/678

الزيادة في الفلج للمصلحة مع كره البعض، 4/690

الغرس خارج حريم الجار، 4/682

الغرس في حريم نخيل الجار، 4/682

الفرق بين النخلة العاضدية والحوضية، 4/677

القسمة بين المشتركين في المزاد على فلج، 4/670

مرافق مشتركة

الكوة للدخان من الجار، 4/665

المنع مما يضر بالجيران في المياه، 4/636

المنع من الاضرار بها، 4/635

المنع من تصريج الساقية، 4/689

النزح من البئر بما لا يضر، 4/637

بيع أثر ماء لإصلاح فلج، 4/640

بيع الافلاج المجهولة بعد خدمتها، 4/669

تجاوز الفلج في رمّ الغير، 4/672

تحميل الغرم على ركاب السفينة بإلقاء متاع بعضهم، 4/648

تحويل الشراج والسيول إلى أموال غيره، 4/686

تحويل الطريق في حكم إحداثها، 4/675

تقديم الحصة سلعة لاصلاح الفلج، 4/671

تقييد التصرف في الفلج بعدم الاضرار بالغير، 4/632

جبر الجار على تعلية جداره للستر، 4/639

حريم البيت، 4/674

حريم مجرى الماء في أرض الغير، 4/631

حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم، 4/647

حكم الضيافة من مال الفلج، 4/655

حكم الماء المجعول في الحقوق الخاصة، 4/678

٣٬٤٤٩ / ٣٬٦٤٩