جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

يصوبه فإنه إذا قيل أن الشارع إنما أوجب سقي بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤونة والمغرم بخلاف ما سقي بالأنهار فإنه لا مؤونة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياسا على ما ورد في الزجر كان ذلك صوابا من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا المعنى كمثل المسقي بالماء المشترى إذ لا فرق بينهما في ذلك لكني لم أجد هذا المعنى عن أحد أصحابنا والله أعلم .

اخراج القيمة في الزكاة لعذر

السؤال :

الزكاة في إخراج القيمة أو العين ؟ وما أصح الأقوال فيها ؟ وهل يكون الخلاف شاملا لجميع المزكي من نخيل وغيره ؟ فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح منه في أمور دينه فيه أترى الأصح والأفضل أن يبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت ؟ فما الأفضل في ذلك لما كانت بعينها لا يتأتى لى حملها تفضل علينا بحل ذلك .

الجواب :

نعم الخلاف في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي لأحد القولين في هذا الحال، إلا أن ظاهر كلام الإيضاح يقتضى تصحيح القول بإخراج العين من كل شيء وكأنه الأظهر والأفضل، وزكاة كل

٥٨٨ / ٣٬٦٤٩