جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب والله أعلم .

زكاة المال المشترك

السؤال :

هذه مسألة البيدار :

وقولهم إن كان في الثمار

عذق من النخلة للبيدار

محمولة في أكثر الأقوال

على الذي يملك للأموال

زكاته جاء به الجواب

منهم لنا فإنه صواب

وتحمل المرأة في الثمار

على الجليل جاء في الآثار

إن كان قد أعطته ذاك المالا

يفعل فيه ما يشاء قالا

وقيل من لابنه عليه

حق ولا يطلبه إليه

٥٨٩ / ٣٬٦٤٩