الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢فأما ما ورد عن النص في تحريم الذهب على الرجال فمن ذلك :
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا أو ذهبا " وعن عبد الله بن عمر عن النبى " قال " من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتى وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لبسه في الجنة " وروى أنه " رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده " فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله " خذ خاتمك انتفع به فقال والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله " وروى عنه " أنه أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في يساره ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتى " وروى أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله " وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله " قال أنك جئتني وفي يدك جمرة من نار فهذه الأحاديث داله على تحريم مطلق الذهب على الرجال فلا يصح تحليل بعضه إلا بدليل يخصص عموم التحريم فلا معنى لتجويز ما دون الدرهم والله أعلم .
وأما النص المحرم لتشبه الرجال بالنساء فما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله " المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وروى أن امرأة مرت على رسول الله " متقلدة قوساً فقال : " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين