الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦يوجد عن الشيخ خميس بن سعيد أنه قال إن جعل لها التخيير فرضيت بالإقامة على شرط عليها فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك وإن هي رجعت فلها الرجوع في الشرط وإن أعاد هو عليها الشرط وعادت فرضيت فهما كذلك والله أعلم .
أمره المملوك أو حر بطلاق أمة الآمر ليتسرّاها
السؤال :
من له أمة وزوجها مملوكُهُ هل يجوز له أن يطلقها من مملوكه ويتسراها بعد عدة الطلاق وعدة الإستبراء ؟ وإن قدّرنا أن زوج مملوكته مملوكُ غيره، أو أنه حر هل يجوز أن يقول لمملوكته كلمي زوجك يطلقك حتى أتسراك ؟ فهل يسعه أن يتسراها بعدما انقضت عدة الطلاق وعدة الإستبراء في هذه الأوجه الثلاثة ؟ افدنا ..
الجواب :
إذا كانت مملوكته لحر أو لمملوك غيره فحكمها عندي في هذا الباب حكم زوجة الغير وقد قالوا أنه إذا خطب زوجة غيره أو واطأها على تزويج أو نحو ذلك أنه لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك .
وأما إذا كانت زوجة لمملوكه فعندي أن له أن يطلقها منه ولو نوى أن يتسراها بنفسه فإن شاء أن يطلقها لذلك جاز له وعليها العدة لا الإستبراء لأن الإستبراء إنما يكون بالشراء، والعدة تكون بالطلاق ونحوه