جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بصوابها فإني إنما قلتها بالنظر والإجتهاد .

خيار البلوغ للصبية المزوجة كرها

السؤال :

صبية زوجها أبوها وجاز بها زوجها فمكثت عنده مدة من الزمان تارة بالمطاوعة وتارة بالكراهية خوفا من أبيها، فبلغت وغيرت من زوجها وهي ابنة ثماني عشرة سنة فهل لها الغِيَر على هذه الصفة ؟ ومالها وعليها ؟ افتنا .

الجواب :

إذا غيرت من حين ما بلغت فلها الغِيَر وأما إذا قامت بعد البلوغ مع الزوج أو وطئها بعد البلوغ أو رضيت به فلا غِيَر لها بعد ذلك ولو رضيت به ساعة من النهار ثم غيرت بعد ذلك فلا غِيَر لها وكأن هذه الصبية قد بلغت منذ زمان فلتتق الله ولتخش عقابه والله أعلم .

٩٥٨ / ٣٬٦٤٩