الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨من خطب أخت زوجته فقال لها إن أنت أوعدتنى ورضيتنى بي زوجا لأطلق زوجتى أختك وبعد خروجها من العدة لأتزوجك فإن وافقته على ذلك واتفقا على هذا النية ثم طلق زوجته وهى أختها على حسب ما ذكرت لك فهل ترى صنيعهما هذا جائزا ويجوز له أن يتزوجها على هذه الصورة أم تحرم عليه ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
يوجد في الاثر فيمن كلم أخت مطلقته وهى في عدة منه فقال لا يتزوج بأختها، قيل فإنه قد فعل، قال : لا أُقدِم على أن أفرق بينهما وأنت خبير بأن خطبتها وأختها معه أشد من خطبتها في حال عدة أختها منه .
وعلى كل حال فلا ينبغى له ما فعل فإذا وقع منه ذلك وتزوجها بعد تمام عدة أختها فلا تحرم عليه لأنه لم يجمع بين أختين والمحرم إنما هو الجمع بينهما بنص الكتاب العزيز سواء جمع بينهما في التزويج كما هو ظاهر الكتاب العزيز أو جمع بينهما في توابع التزويج كما إذا تزوج إحداهما في عدة الأخرى لأن التى في عدته يحل له منها ما يحل له من زوجته إلا الجماع وذلك إذا كان الطلاق رجعيا والله أعلم .
تحريم أخت جدة الزوجة
السؤال :