جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

رجل تزوج امرأة وبقيت عنده أياما ثم بعد مدة تزوج أخت جدتها وهو عارف بالنسب غير أنه جاهل هل يجوز له ذلك أم لا ؟ وهل تحرمان عليه أو تحرم عليه أحدهما ؟

الجواب :

لا يجوز له ذلك لأن أخت جدتها عمة لها في الحكم ولا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها فإذا دخل بالأخيرة جاهلا بالحرمة حرمت عليه الأخيرة دون الأولى والله أعلم .

تزوج امرأة بعد طلاقها وسبق التعريض بالرغبة فيها

السؤال :

عمن تواعد هو وصبية تحت زوج لم يدخل بها بعد فاتفقا إن هي غيرت نكاح زوجها ليتزوجها فإن طلقها زوجها وهو لم يدخل بها هل يجوز لهذا الخاطب أن يتزوجها في حال صباها أو بعد بلوغها أم لا وسواء في ذلك كان المزوج لها أبوها أو يتيمة .

الجواب :

كره الشيخ محمد بن محبوب رضى الله عنه تزويج الرجل بصبية أخرجها أهلها من زوجها الذي كانت معه لما سمعوا من حب هذا الرجل إياها قال ولا أبلغ به تحريما وقال ابن بركة في رجل قال لامرأة لها زوج أحبك فإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك ثم طلقها أو مات عنها

٩٧٠ / ٣٬٦٤٩