فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

من أخرهما إلى آخر الليل ثم صلاهما قبل الفجر، للقول باشتراكهما في الليل كله، فإن طلع الفجر ولم يصلهما أو إحداهما كفر.

سؤال: هل يجوز تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى الثامنة ونصف ليلا؟.

الجواب: إن تأخير العشاء لا بأس به وأما تأخير المغرب فمكروه شديد الكراهة، ومن أخره عن وقته الأول ليتهيأ له باللباس والطهارة الواجبين إن كان وقته لابسا لثياب نجسة وغير متوضأ ثم أداه بعد ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله.

سؤال: متى ينتهي وقت صلاة العشاء أو صلاة المغرب والعشاء جمعا في سفر؟.

الجواب: إن المشهور المعتمد في آخر وقت العشاء هو ثلث الليل كما ثبت في حديث تعليم جبريل حدود أوقات الصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: رجل ثقيل النوم لا يستيقظ في الوقت فهر يصلي الفجر بعد طلوع الشمس أو مع طلوعها أو قبل طلوعها بدقائق، فما حكمه؟ وهل تصح صلاته؟.

الجواب: إن من نام عن صلاة ولم يستيقظ من نومه حتى خرج وقتها فإنه يصليها عند ذلك، أعني بعد إفاقته

١٠٨ / ٣٣٨