فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣١مباشرة فذلك هو وقتها كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليه في ذلك من حرج، فلا إثم ولا كفارة، بشرط أن يكون قد نام قبل دخول وقتها، وبشرط أن لا يكون أفاق من نومه بعد دخول الوقت ثم عاد إلى نومه، فإن ذهب إلى النوم بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي أو أفاق من نومه في الوقت ثم عاد إلى النوم قبل أن يصلي فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإن حكمه حكم التارك المتعمد، عليه التوبة من ذنبه وقضاء صلاته وأداء الكفارة. وأما من أدرك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بدقائق، أو أدرك صلاة العصر قبل الغروب بدقائق فلا بأس عليه فإن الوقت لم يخرج بعد.
وأما حال الطلوع أو الغروب فقد نهي عن الصلاة فيهما، فعلى من أراد الصلاة في ذلك الوقت وقد بدأت الشمس تطلع أو تغرب أن ينتظر حتى يتم الطلوع أو الغروب، ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤال: ما هو الحد الزمني بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؟.
الجواب: إن تحديد أوائل الأوقات وأواخرها على طرف التمام منك فيما بين يديك من كتب الفقه والمعتمد عليه اليوم والمفتي به هو اشتراك الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الوقت، فما بين زوال الشمس وبين ما يكفي من الوقت لأداء الظهر والعصر قبل الغروب وقت لهما، وما بين الوقت لأداء الظهر والعصر قبل الغروب وقت لهما، وما بين