فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

بدلها، ويبدو لنا أن الحكمة في ذلك هي التخفيف على الناس لما في إقامة الشعيرتين معا في يوم واحد بأركانها وسننها مع ما في العيدين من سنن وواجبات أخرى من مشقة على الناس لا تخفى، والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء، والدين يسر ليس بعسر، ومن أقامهما معا العيد والجمعة، فحسنا فعل، ولكل نيته وأجر عمله.

سؤال: ما حكم من فاتته صلاة الجمعة؟

الجواب: من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهر إجماعا لأنها لا تصح إلا بإمام وجماعة وخطبة، ومن أدرك شيئا منها مع الإمام ولو التشهد، استدرك ما فاته منها ركعة أو ركعتين بفاتحة وسورة جهرا.

سؤال: ما حكم المتهاون بصلاة الجمعة؟

الجواب: التهاون بصلاة الجمعة قبيح جدا، وقد صح في الحديث أن من تركها ثلاث مرات متوالية طبع الله على قلبه، وفي ذلك وعيد شديد، وهذا لمن تجب عليه، أي غير المسافر والمرأة.

١٣٦ / ٣٣٨