فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

فقط مع الإيمان بفرضها والأمل في التوبة والقضاء فإن كفره كفر نعمة يعامل في سائر أحواله معاملة الموحدين مع البراءة منه، وأمره إلى الله، وأنت خبير بأن الكفر عند الإباضية على وجهين، كفر شرك وكفر نعمة كما هو عند أصحاب الحديث ومن أبواب صحيح البخاري، باب كفر دون كفر.

سؤال: اطلعنا على قول السيد سابق في كتابه "فقه السنة" بأن من ترك الصلاة متعمدا بدون أي سبب ثم تاب وأناب، فلا يجب عليه قضاؤها، وإنما عليه أن يكثر من النوافل وفعل الخير، فما رأي فضيلتكم؟ وما قول أئمتنا في هذا؟

الجواب: نص كلام صاحب فقه السنة، هو بالحرف هكذا: "وأما تارك الصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب، وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع، ثم نقل عن ابن حزم قوله: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليت يستغفر الله عز وجل، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا: من تعمد

١٧١ / ٣٣٨