فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

وتعالى يقول: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)(1) 1 (.

ومن كان الله معه لم يضره شيء في الأرض ولا في السماء وقد هدي إلى صراط مستقيم.

هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن لا أكون بعيدا عن الصواب، كما أرجو أن ينفعكم الله به ويؤجرنا على اجتهادنا ويغفر لنا خطايانا ويوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والسلام عليم ورحمة الله.

في صفة التشهد

سؤال: ما حد التشهد في الصلاة؟

الجواب: التحيات المشروعة في الصلاة تنتهي عند: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله»، فلا يجوز في التحيات الأولى أن يزيد على هذا، وأما في التحية الأخيرة التي لا يبقى بعدها إلا التسليم فإنه يجوز له أن يزيد مثلا: وأن ما جاء به حق من عند ربه، أو يصلي على النبيء صلى الله عليه وسلم، أو يدعو لنفسه وللمؤمنين وخاصة إذا كانت الصلاة صلاة نفل.

(1) (1 (الآية الأخيرة من سورة العنكبوت.

٢٠٥ / ٣٣٨