فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

حلي أو ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة غير ما في متجره فإنه يجب عليه حمل ما ربحه في تجارته في سنته الأولى بالغا ما بلغ عليه فيزكيه في وقته أي وقت زكاته السابق ولا ينتظر به دوران الحول، وهكذا كل مال يحدث فإنه يحمل على المال المزكى من قبل فيزكى في وقته.

سؤال: إن الذهب والفضة إذا تم فيهما النصاب وهو وزن عشرين مثقالا في الذهب ووزن مائتي درهم في الفضة ولم يكونا من حلي المرأة الذي يحل لها اتخاذه تجب فيهما الزكاة بنص كتاب الله الكريم وصحيح سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم وإجماع الأمة وهو ما علم من الدين بالضرورة وأما ما كان منهما حليا تتخذه المرأة لضرورة زينتها لزوجها غير متجاوزة حد المعتاد فيها فإن بين أئمة المذاهب الإسلامية فيها خلافا مشهورا فمذهب الإباضية والحنفية والظاهرية وجوب الزكاة في الحلي مطلقا متى تم فيه النصاب كغيره من سائر الذهب والفضة ولهم على ذلك أدلة قوية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة عدم وجوب الزكاة في الحلي بشرط أن لا يكون فوق القدر الضروري المعتاد للزينة مما يكتسب ويتخذ كذخيرة مالية وإن كان قد تتزين به أحيانا وبشرط أن لا يكون هذا الحلي من

٢٢٥ / ٣٣٨