فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨القطع المسككة كالدينار والدرهم والجنيه الإسترليني والليرة الفرنسية ونحوها من سائر العملات تجب فيها الزكاة مطلقا ولو اتخذتها المرأة حليا وزينة إجماعا كما تجب إجماعا كذلك فيما يتخذ من الحلي للادخار.
فما سمعتموه من الشيخ علي شنتير صحيح في مذهب الإمام مالك وقد صرح بذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن الجيلالي في فتواه الشرعية المذاعة وأكد على وجوب الزكاة في الحلي المسكك وحلي الإدخار، وقد قال الخطابي (وهو من أكبر شراح الحديث) فيما ذكره صاحب «فقه السنة» بعد ذكر الخلاف في زكاة الحلي ما نصه: "الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيد، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها"، فأنت ترى أن ما ذهب إليه الإباضية والحنفية والظاهرية هو الأحوط والأقوى، وأحزم الناس من تحرى لدينه.
سؤال: هل تجب الزكاة على من ملك مقدار النصاب فأكثر ولكن ليست له دار يسكنها ولا دكان يتجر فيه ولا أي عقار آخر؟ وهل يجب على موظف أو عامل تجمع له من أجرته أو مرتبه بعد نفقته مقدار النصاب أو أكثر وحال عليه الحول؟