فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦في الحال، واعمل كذلك في كل رمضان يدخل عليك، ولا تعتبر شهر التقويم الرسمي لتقديم التصريح للحكومة ولا يضرك هذا التقويم الرسمي تقدم أم تأخر، لأنك تحسب ما تحصل لك فيه في كل شهر رمضان كما ذكرت لك هذا للمستقبل، وأما ما مضى لك من أعوام تزكي فيها بحسب التاريخ الميلادي فانظر ما مضى لك من السنين على هذه الحال وتخرج مبلغا من الزكاة احتياطا لذلك، وأنت تعلم أنه في نحو ثلاثة وثلاثين عاما ميلادية يتولد عام قمري هجري، فاحسب السنين التي مضت لك على هذه الحال وقدر مبلغا تدفعه احتياطا والله غفور رحيم.
وأما سؤالك عن حلي المرأة فإنه تجب فيه الزكاة سواء اتخذته للزينة أو لغيرها إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار قيمة عشرين مثقالا ذهبا أي قيمة مائة غرام ذهبا حسب السعر الحالي، ومقدار الزكاة كما تعلم هو ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة.
وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليك أولا وآخرا.