فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧كيف أزكي هذا المال؟
سؤال: ما هو الأصل في إخراج الحق الواجب من زكاة الحلي؟ هل هو القيمة أم الوزن؟
الجواب: أما زكاة الحلي فإن الواجب فيها إخراج جزء من الحلي بالوزن، فمن عنده عشرون مثقالا ذهبا أعطى منه نصف مثقال ومن عنده مائتا درهم فضة أعطى منها خمسة دراهم وزنا فذلك ربع العشر الواجب في الذهب والفضة ويخرج من المزكى عينه كما تعطى شاة من أربعين شاة وكما تخرج زكاة الحبوب منها ذاتها بلا تقويم، هذا هو الأصل وليس إعطاء القيمة إلا رخصة فمن عمل بها في الذهب والفضة وأعطى ربع عشر القيمة ويجب أن تكون القيمة في الحقيقة هي التي يقع بها التعامل يجري بها الأخذ والرد والعطاء والقبض والأداء لا السعر الرسمي الذي لا يكاد يوجد من يتعامل به ومن عليه ذلك فليعط القدر الواجب وزنا لا قيمة ومن خالف هذا فقد سرق الزكاة ومن زعم خلاف هذا وقال باعتبار الرسمي في الزكاة كيف يصنع مثلا من يوجد عنده كتان يباع في السوق بخمسمائة فرنك وسعره الرسمي خمسون فرنكا فقط وأراد أن يعطيها لفقير زكاة لزمته أيرضى أن يعطيها لفقير بقيمة خمسين فرنكا فقط ما نظن أن أحدا يستطيع أن يفعل هذا أبدا فكيف إذا كانت