فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

ومهما يكن فإننا لا نرى ولا نستحسن أن تنسب السنة إلى غير النبيء صلى الله عليه وسلم وما نظن أن الخليفتين رضي الله عنهما يرضيان بهذه النسبة إليهما ولو سمعاها لأنكراها.

وقد وجدت هذه الطريقة متبعة عندنا كما هي عندكم اليوم فأبطلتها بعد درس في المسجد الجامع شرحت فيه أمرها تقبله الناس بارتياح ظاهر، وذلك منذ أن توليت التدريس بالمسجد من قرابة خمسين عاما، فلم يبق لهذا الأمر عندنا ذكر، وعفا الله عن الشيخ عامر رحمه الله ورضي عنه، فقد روى ما بلغه ولم يمحصه عن حسن نية وحسن ظن برواية، هذا ما من الله به في الجواب، وأرجو أن يكون مصيبا لكبد الصواب.

في قضاء الصيام

سؤال: رجل أطال النظر إلى غير ذات محرم حتى أمنى في رمضان فما ذا عليه وما حكم صيامه؟

الجواب: إن صيامه فاسد عليه قضاؤه وعليه كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا فرق في هذا بين أن يكون نظر إلى ذات محرم أو غير ذات محرم، فإن النظر المفضي إلى الإمناء حرام أو غير ذات محرم، فإن النظر مفضي إلى الإمناء حرام قطعا وحكمه ما تقدم، كما أن النظر بشهوة في رمضان محرم قطعا مفسد للصوم أيا كان المنظور إليه،

٢٨٣ / ٣٣٨