فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧سؤال: ماذا على المحتلم في ليالي رمضان؟
الجواب: من استيقظ من نومه وتنبه لاحتلامه قبل الفجر وجب عليه أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر وإن ضيع الغسل حتى طلع الفجر قضى يومه، وإن لم يستيقظ ولم ينتبه لاحتلامه إلا بعد طلوع الفجر وجبت عليه المبادرة إلى الاغتسال ولا يشتغل بغيره وغير إعداد وسائله كطلب الماء وتسخينه مثلا، ولا شيء عليه بعد ذلك وإن ضيع الغسل وأخره عن وقت الإمكان وجب عليه قضاء يومه.
سؤال: ما حكم صيام من وجبت عليه جنابة في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل حت طلع الفجر أو أجنب باحتلام في نهار رمضان ولم يبادر إلى الاغتسال أول الوقت؟
الجواب: إن الجنابة حدث لا تصح معه عبادة أصلا فإن الجنب لا يصلي ولا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف ولا يحمله ولا يطوف بالبيت الحرام حتى يغتسل. ولما كان الصوم من أعظم العبادات ووقت عبادته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنص القرآن وجب أن لا يدخل المسلم هذه العبادة إلا متطهرا من كل حدث كبير كالجنابة والحيض والنفاس.
لهذا ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا أصبح مفطر، ذهب كثير من العلماء وأجمع علماء الإباضية على أن من أصبح