فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فتوى أخرى في العطور

وأما الكحول (الألكول) الذي يمتزج مع العطور فإنه طاهر لا نجاسة فيه ولا تنجس الروائح الممتزجة به.

سؤال: ما حكم الرائحة الطهارة أم النجاسة؟

الجواب: الظاهر أنك تسأل عن الروائح الطيبة أعني العطور بمخلف أنواعها، فاعلم أنها طاهرة لا ريب في ذلك، وإنها من الطيبات لا من الخبائث، وقد يشتبه عليك الأمر بالكحول الذي يمزج بها، فاعلم أنه في أصله طاهر غير نجس، فلا ينجس ما مزج به.

سؤال: ما حكم الروائح التي تملأ واجهات أكثر متاجرنا من ناحية استعمالها أطاهرة أم نجسة؟.

الجواب: إننا لا نعلم أن شيئا من النجاسات المنصوص عليها شرعا يدخل في تركيب هذه الروائح العطرية التي تشير إليها، فمن أين تأتيها النجاسة أو يرتاب في طهارتها؟ فهي عندنا طاهرة طيبة.

سؤال: ما حكم الصابون فما تحققتم أنه خال من شحوم الحيوانات وودكها فهو طاهر، وما تيقنتم خلطه بها، فنجس. وما توقفتم فيه فدعوه واتركوه حتى تعلموا ما فيه،

٧٧ / ٣٣٨