فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠١

سؤال: ما حكم أثر النجاسة بعد تمام غسلها؟

الجواب: إذا أصابت الثوب نجاسة ما: منيا أم دما أو غيرها وجب غسله، فإذا اجتهد في غسله حتى كان ماء الغسيل ينزل نظيفا خاليا من لون النجس فإن الأثر الذي يبقى في الثوب بعد ذلك لا يمنع من الصلاة فيه.

سؤال: ما حكم البلل الخارج من العرق وليس بدم ولا بول ولا يخرج من أحد السبيلين؟

الجواب: إن حكمه الطهارة فإن النجاسة إنما هي فيما خرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر وفي الدم المسفوح الخارج من أي جزء من أجزاء الجسم عرقا كان أو غيره، وأما ما لم يكن دما كالقيح وما يشبهه من مادة بيضاء أو صفراء مثلا فإنه طاهر غير نجس.

سؤال: ما حكم الثياب المتنجسة التي غسلت غسلا جيدا بالماء والصابون ولم يبق أثر للنجاسة بها وأزيلت رغوة الصابون بالماء أخيرا بيد أن الغاسل لم يقل: «بسم الله، الله أكبر» عند نهاية الغسل أطاهرة هي أم نجسة؟.

الجواب: إن إزالة النجس من الأبدان والثياب وغيرها من المتنجسات أمر معقول المعنى، لا تجب فيه نية، وتتم الطهارة بزوال أثر النجاسة، فيحكم بطهارة ذلك الشيء الذي كان متنجسا ولا يشترط في ذلك أي شرط غير التحقق من

٧٩ / ٣٣٨