فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

دم الحيض والنفاس

سؤال: امرأة نفست قبل الصبح فهل تغتسل للظهر والعصر يوم الأربعين؟

الجواب: أما إذا رأت الطهر في يوم الأربعين أو قبله فإنها تغتسل وتصلي الصلاة التالية وجوبا إجماعا بلا خوف مطلقا بين علماء الأمة، فإن الطهارة لا تكذب، كما يقول الفقهاء، وأما إن دام بها الدم إلى تمام الأربعين ولم تر طهرا فإنها تنتظر ثلاثة أيام على القول المشهور المعتمد في الفتوى ثم تغتسل وتصلي، ومعلوم بالضرورة أنها إن رأت الطهر داخل ثلاثة أيام اغتسلت وصلت، للقاعدة المتقدمة.

تبقى مسألة حساب الأيام أين يبتدئ وأين ينتهي وهذا هو ما أشكل عليك على ما يبدو من نص سؤالك، فاعلم أن حساب الأيام في الحيض والنفاس، إما أن يكون من ساعة لساعة، أعني من ساعة نزول الحيض أو وقوع النفاس إلى مثلها، بعد الأيام المعدودة، وهذا هو الأظهر الموافق لطبيعة الأشياء والذي اختاره قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه الله، وهذا لا إشكال فيه ولا لبس، وإما أن يكون من الطلوع والغروب، أعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس عند بعض، تلغى ذلك اليوم، ولا تعده من الأربعين في النفاس أو من أيامها المعتادة في الحيض، وإنما تبتدئ الحساب من غروب شمس ذلك اليوم

٨١ / ٣٣٨