فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

أي اليوم التالي، وإن حاضت أو نفست قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس عند قوم، ابتدأت الحساب من ذلك اليوم، فمسألتكالتي نصصت فيها أن الولادة وقعت قبل الصبح فإن ذلك اليوم محسوب قطعا، أما اليوم الذي تكمل به الأربعين فليس عليها من ظهره ولا من عصره شيء، ويبدأ انتظارها من غروب ذلك اليوم عند من يقول بالانتظار وهو الجمهور، ومن لم يقل به فإنها عنده تغسل بعد المغرب للمغرب والعشاء وما بعدهما.

سؤال: امرأة تدعي أن في رحمها جنينا راقدا منذ مدة، ولكنها تحيض دائما كالمعتاد، فهل تعتبر هذا الحيض وتترك الصلاة في أيامه أم تصلي بالدم؟

الجواب: إننا لا نعترف بهذا الراقد، وانتظام الحيض دليل على بطلانه، فلتتبع طريقتها المعتادة المشروعة بأن تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي أيام طهرها، لا يجوز لها غير ذلك.

سؤال: هل يجوز للنفساء أو الحائض أن تنقض شعرها وتغسل رأسها من شدة ودكها قبل يوم الغسل الشرعي، بعد رؤية الطهر، وإنما تغمز قرونها غمزا من غير نقض؟.

٨٢ / ٣٣٨