فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

الجواب: نعم يجوز لها أن ذلك إن لم تطل المدة بين نقضه وغسله أولا، وغسل الطهارة الشرعي، ولم يقيد الفقهاء المدة بعدد معين من الأيام، فالمرأة هي الخبيرة بحالها وبطبيعة شعرها، فلها وحدها الحكم في ذلك، فإذا وجدت تلبدا أو ودكا نقضت وإلا غمزت.

سؤال: ما كيفية غسل شعر المرأة للجنابة، وهل يجب عليها في كل مرة نقض ضفائرها وإيصال الماء إلى أصول الشعر وجلد الرأس؟ مع ملاحظة أن كثرة الماء تحدث فيها تساقطا؟.

الجواب: إن الأفضل هو حل الشعر وإيصال الماء إلى أصوله، ويجوز لها أن تصب الماء عليه مضفورا كما هو وتغمز ضفائرها (أي تضغط عليها بيدها) وإن تحقق تضرر الشعر بغسله ولو بهذه الصورة، جاز لها أن تترك غسله وتتيم له بعد غسل سائر بدنها، هذا في الجنابة، وأما في النفاس والحيض الطويل المدة فلا بد من نقضه وإيصال الماء إلى جلدة الرأس، أما الحيض القصير المدة، كثلاثة أيام وأربعة مثلا، فحكمه الجنابة، يكفي فيه صب الماء مع غمز الضفائر.

٨٣ / ٣٣٨