بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي
الجزء ١ · صفحة ٩*أن تحدد نسبة معلومة لكلا الطرفين.
*أن تكون مدة منفعة المستأجر محددة.
*أن تكون الأجرة المدفوعة مساوية لأجرة المثل.
*أن يتم تسجيل "الخلو" لدى مصلحة التسجيل العقاري.
أما حكم الصورة الثانية وهو الخلو في الأراضي الأميرية، إذا كانت تحت شخص يزرعها و بنى فيها، فقد أثنت حقه بما أحدثه من ذلك البناء، فإنها تبقى في يده ينفع بها، وهذا يسمى عند الحنفية "الكردار"(1) و هذا الحق يباع و يورث و يرهن دون الأرض لأنها مملوكة للدولة.
أما حكم الصورة الثالثة من الخلو، هي كراء الحوانيت الخاصة مقابل بدل خلو مؤبد، بحيث لا يملك المؤجر (مالك الرقبة) إخراج المستأجر و لا تأجيره لغيره إلا بعد دفع ذلك المبلغ، فقد اختلف الفقهاء في المسألة بين مجيز و مانع، ولكل منهما حججه و أدلته
المبحث الرابع: بدل الخلو عند الفقهاء المعاصرين
بعد استعراضنا لمفهوم بدل الخلو عند الفقهاء القدامى و الذي تطور كما رأينا من استغلال أموال الوقف وشمل الخلو في الحوانيت، وبينا موقف الفقهاء فيه، وعلى ضوء ذلك نقوم بعرض المسألة وكيف تناولها الفقهاء المعاصرون:
التعريف: استعرضت جملة من التعاريف التي وضعها الفقهاء المعاصرون فرأيت أن أشملها لعناصر المسألة هو تعريف الأستاذ: مشهور حسن سليمان، إذ يعرفه:"تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة"(2)
أركان وشروط بدل الخلو
(1) الكردار: حق القرار الناشئ من كبس أرض الوقف و إقامة الأبنية و زرع الأشجارعليها، د: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية و الاقتصادية، ص:378
(2) مقال: خلو الرجل، مشهور حسن سليمان، مجلة الوعي الإسلامي، ع:281، س:1988،عن: دشبير: المرجه نفسه، ص:80