بدل الخلو بين الشريعة والقانون والعرف محمد بن صالح حمدي

بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي

الجزء ١ · صفحة ٩

*أن تحدد نسبة معلومة لكلا الطرفين.

*أن تكون مدة منفعة المستأجر محددة.

*أن تكون الأجرة المدفوعة مساوية لأجرة المثل.

*أن يتم تسجيل "الخلو" لدى مصلحة التسجيل العقاري.

أما حكم الصورة الثانية وهو الخلو في الأراضي الأميرية، إذا كانت تحت شخص يزرعها و بنى فيها، فقد أثنت حقه بما أحدثه من ذلك البناء، فإنها تبقى في يده ينفع بها، وهذا يسمى عند الحنفية "الكردار"(1) و هذا الحق يباع و يورث و يرهن دون الأرض لأنها مملوكة للدولة.

أما حكم الصورة الثالثة من الخلو، هي كراء الحوانيت الخاصة مقابل بدل خلو مؤبد، بحيث لا يملك المؤجر (مالك الرقبة) إخراج المستأجر و لا تأجيره لغيره إلا بعد دفع ذلك المبلغ، فقد اختلف الفقهاء في المسألة بين مجيز و مانع، ولكل منهما حججه و أدلته

المبحث الرابع: بدل الخلو عند الفقهاء المعاصرين

بعد استعراضنا لمفهوم بدل الخلو عند الفقهاء القدامى و الذي تطور كما رأينا من استغلال أموال الوقف وشمل الخلو في الحوانيت، وبينا موقف الفقهاء فيه، وعلى ضوء ذلك نقوم بعرض المسألة وكيف تناولها الفقهاء المعاصرون:

التعريف: استعرضت جملة من التعاريف التي وضعها الفقهاء المعاصرون فرأيت أن أشملها لعناصر المسألة هو تعريف الأستاذ: مشهور حسن سليمان، إذ يعرفه:"تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة"(2)

أركان وشروط بدل الخلو

(1) الكردار: حق القرار الناشئ من كبس أرض الوقف و إقامة الأبنية و زرع الأشجارعليها، د: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية و الاقتصادية، ص:378

(2) مقال: خلو الرجل، مشهور حسن سليمان، مجلة الوعي الإسلامي، ع:281، س:1988،عن: دشبير: المرجه نفسه، ص:80

٩ / ١٦