الإمام جابر بن زيد ومنهجه في الاجتهاد الفقهي عبد الله بن باعلي بعوشي

منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٦

… ومن ذلك أنه لم يجز صوم التطوع إلا بتبييت النية من الليل كصوم الفرض،(1) أخذا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :" من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له."(2)

وقد سئل عن رجل بات ولم يحدث نفسه بالصيام فلما أصبح صام؟ قال:" من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم."(3)

… وذهب أيضا إلى القول بوجوب سجدتي السهو للنافلة كما الفرض،(4) عملا بعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :" إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين."(5)

… ويذهب الإمام جابر إلى أن المسافر يقصر ما دام خارج المصر ولو أقام كثيرا، عملا بعموم الأدلة الواردة في الموضوع.(6)

… وعن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال:" أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما … "(7)

(1) النووي يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، المطبعة المنيرية، ج6، ص 321.

(2) الترمذي، الجامع، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث 730، ص 140. وقال أن هذا الحديث لا يعرف من هذا الوجه إلا مرفوعا. النسائي، السنن، كتاب الصيام، إذا لم يجمع من الليل، حديث 2321، ص 253. ابن ماجه، السنن، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، حديث 1700، ص 185. وأخرجه الزيلعي عن أصحاب السنن بألفاظ مختلفة وذكر أنه خرجه الحاكم على شرط الشيخين، ج2، ص 524 – 525.

(3) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 129.

(4) الخراساني، المدونة، ج1، ص 102.

(5) البخاري، صحيح البخاري، كتاب السهو، باب إذا لم يدر كم صلى، ج1، ص 413. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ج1، ص 398.

(6) كتاب الصلاة من المجموع، ورقة 122.

(7) البيهقي، السنن، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل، ج6، ص 220.

٨٦ / ١٤٥