الإمام جابر بن زيد ومنهجه في الاجتهاد الفقهي عبد الله بن باعلي بعوشي

منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٧

فهو قد أخذ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :" القاتل لا يرث."(1) فقال بأن القاتل العمد والخطأ سواء يحرمان من الميراث.

وذهب الإمام جابر إلى أنه لا تجب الزكاة في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق.(2)

ودليله على ذلك حديث نبي - صلى الله عليه وسلم - :" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة."(3) مخصصا به قوله - صلى الله عليه وسلم - :" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر."(4) وهو بذلك يخصص عام الحديث بحديث آخر ثابت.

الفرع الرابع: الأمر والنهي:

… كثيرة هي الأوامر الواردة في السنة النبوية، وكذلك النواهي، والتي يروي كثيرا منها الإمام جابر، بل ويعمل بها ويفتي بمقتضاها.

وتتبع تلك الروايات مما لا يتسع له البحث، ويكفي الإشارة إلى بعض منها لبيان أن الإمام جابر في مجال دلالات الألفاظ، وموجبات الأوامر والنواهي لا يخرج عن منهج الفقهاء عموما.

(1) أبو داود، السنن، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، حديث 4564، ص 499. الدارمي، السنن، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، حديث 3084، 3086، ج2، ص 479. ابن ماجه، السنن، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث 2735، ص 350. الترمذي، الجامع، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث 2109، ص 350. وقال: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج17، ص 197. ابن قدامة، المغني، ج2، ص 296.

(3) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ج2، ص 509. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ج2، ص 673.

(4) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، ج2، ص 540. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، ج2، ص 675.

٨٧ / ١٤٥